هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
كيف تكون تقسيمة الميراث لو أن امرأة توفيت عن ابن و ابنة و أم و أب و زوج و كذلك أم زوج و أب للزوج ؟ و في حالة ما يموت الرجل تاركاً خلفه بن و ابنة و أب و أم و زوجة و كذلك أم زوجة و أب للزوجة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : إذا ماتت امرأة عن ابن وابنة وأم وأب وزوج ، وأم للزوج وأب للزوج ، فإن تركتها تقسم كما يلي : للأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 . وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 . وللابن والبنت : الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 . ولا شيء لأم زوجها ، وأبيه ؛ لأنهما ليسا من ورثتها . ثانيا : إذا مات رجل عن ابن وابنة وأب وأم وزوجة وأم زوجة وأب للزوجة ، فإن التركة تقسم كما يلي : للأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 . وللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . وللابن والبنت : الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 . ولا شيء لأم زوجته وأبيها ؛ لأنهما ليسا من ورثته . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه