هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز لرجل لديه زوجتان أن يطلب من الزوجة الأولى أن تطلب إذنه عند خروجها من المنزل ، وعندما يحضر أحد للمنزل ، حتى وإن كانت الزائرة هي أحد أفراد أسرتها ، ولا يطلب ذلك من الزوجة الثانية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وألا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه . ودليل الأول : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبَويّ ) رواه البخاري (4141) ومسلم (2770). قال العراقي في "طرح التثريب" (8/ 58) : " وقولها : " أتأذن لي أن آتي أبوي " فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى. وينظر : سؤال رقم : (87834) ودليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذنِهِ ، وَلَاْ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاّ بِإِذنِهِ ) رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) . والصحيح أنه ليس للزوج أن يمنع والدي الزوجة من زيارتها ، إلا إن غلب على ظنه أن زيارتهما يترتب عليها مفسدة ومضرة ، وينظر : سؤال رقم : (112048) ثانيا : لا يجب العدل بين الزوجتين فيما سبق ، فقد يكون في خروج إحداهن من بيته بلا إذنه احتمال حصول مضرة أو مفسدة أو فتنة ، أو كان شديد الغيرة عليها ، أو غير ذلك من الأسباب التي قد تدفع الرجل إلى مثل ذلك ، فيُلزمها بالاستئذان قبل الخروج ، ولا يُلزم الأخرى ، وكذلك مسألة الزيارة . والمهم ألا يقصد الزوج بذلك مضارة الزوجة وإيذاءها والتضييق عليها ، فهذا منافٍ لحسن العشرة المأمور بها . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه