هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا سها المأموم ؛ بأن لم يكبر بعض تكبيرات الجنازة كالثانية أو الثالثة ، بل رفع يديه فقط ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : تكبيرات الجنازة الأربع أركان ، فلا تصح الصلاة إلا بها . جاء في " الموسوعة الفقهية " (13/211) : "لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها " انتهى. "لأن كل تكبيرة بمنزلة الركعة" ينظر "حاشية الدسوقي" (1/411). وعلى هذا ؛ فمن نسي التكبيرة الثانية ولم يتذكر إلا في الثالثة ، فإنه يجعل الثالثة هي الثانية ، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتم صلاته مع الإمام ، ثم إذا سلم الإمام قضى تكبيرة، ويكون كالمسبوق في الصلاة ، الذي فاتته تكبيرة . قال البهوتي رحمه الله : " فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً أشبه الركعات " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) . والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه