هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يمتلك صديقي ملكية عقارية تدر عليه دخل إيجار سنوي 15,000 ريالاً . وهو يستخدم هذا المال في مصاريف الأسرة كما أنه يمتلك قطعة أرض تقدر بـ 16,000 ريالاً . وفى ذات الوقت فإنه قد اقترض من البنك مبلغ 30,000 ريالاً ، وهو موظف براتب يتكون من 6 أرقام ( لا يقل عن 100,000 ) لكنه لا يدخر شيئاً ، وهو ينوي أن يرد القرض بمجرد تحسن أحواله المادية . وسؤالي هو : ما مقدار ما يجب أن يدفعه من زكاة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : العقار المؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من النقود الأخرى ، وحال عليها الحول ، فيخرج منها ربع العشر (2.5%) . وحول الأجرة يبدأ من عقد الإجارة . وعليه فإذا كان صديقك يستلم الأجرة في نهاية السنة ، لزمه زكاتها ، فبإخراج ربع العشر وقدره: 15000 × 2.5% = 375 ريالاً . وإن كان يستلم الأجرة مقدمة ، أي في أول السنة ، ثم ينفقها ولا يدخر منها شيئا إلى نهاية الحول ، فلا زكاة عليه فيها .
ثانيا : إذا كانت الأرض التي يملكها ، ينوي التجارة فيها ، لزمه زكاتها كلما حال عليها الحول ، فينظر إلى قيمتها ويخرج منها ربع العشر . فلو كانت تقدر ب 16000 ريالاً ، لزمه إخراج 400 ريالاً . وأما إن كانت الأرض لا ينوي الاتجار فيها ، بل يريدها للبناء عليها ليسكنها أو يؤجر بناءها ، فلا زكاة عليه في قيمة الأرض .
ثالثا : الراتب الشهري ، تلزم الزكاة فيما ادخره الإنسان منه وحال عليه الحول ، فإذا كان صاحبك لا يدخر من راتبه شيئا ، فلا زكاة عليه فيه .
رابعا : إذا كان على الإنسان دين ، لم يؤثر ذلك في زكاته ، على الراجح ، فتلزمه زكاة جميع ما لديه من أموال زكوية عند حولان الحول ، ولا يخصم منها دينه . وانظر للفائدة : السؤال رقم (47760) ، ورقم (10823) ، ورقم (78807) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه