هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
عندنا مدرس لغة إنجليزية يقوم بعمل مسابقات في حفظ كلمات إنجليزية والفائز في المسابقة يحصل على مبلغ معين ، ولكن بعض المسابقات يتم الاشتراك فيها بدفع مبلغ معين والبعض الآخر لا يتم دفع أي مبلغ بل الجائزة تكون من المدرس نفسه ، فما حكم الاشتراك في المسابقة في الحالتين ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يشكر هذا المدرس لحرصه على نفع الطلاب ، وحثهم على المذاكرة وحفظ الكلمات . والصورتان اللتان يفعلهما هذا المدرس ، إحداهما جائزة ، والأخرى غير جائزة . أما الجائزة فهي دفع المكافأة أو الجائزة من ماله هو ، من غير أن يدفع فيها الطلبة شيئاً . أما المحرمة ، فهي التي يدفع فيها الطلبة مبلغاً من المال ، والمسابقة بهذه الطريقة تكون نوعاً من الميسر . وقد صدر قرار من "مجمع الفقه الإسلامي" عن المسابقات ، وبطاقاتها ، ينطبق على الصورتين الواردتين في السؤال ، جاء فيه : "أولاً : تعريف المسابقة : المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ( جائزة ) ، أو بغير عوض ( جائزة ) . ثانياً : مشروعية المسابقة : 1. المسابقة بلا عوض ( جائزة ) : مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم . 2. المسابقة بعوَض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية : أ. أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة . ب. ألا يكون العِوَض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين . جـ. أن تحقق المسابقة مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً . د. ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم . ثالثاً : بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز : لا تجوز شرعاً ؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر . انتهى وانظر لمزيد جوابي السؤالين (138652) و (20993) . والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه