الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
معلوم أن الحائض لا تدخل المسجد ، فإذا ماتت امرأة وهي حائض أو نفساء فهل تجوز الصلاة عليها في المسجد ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المرأة الحائض وكذا النفساء لا يحل لهما المكث في المسجد ، وينظر جواب السؤال رقم : (33649) . وإذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء فلا حرج من الصلاة عليها في المسجد ؛ لأن زمن التكليف قد انتهى بالموت .
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟ فأجاب : "نعم ، يجوز إذا أمن تلويثه ؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت " انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/153) . والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه