هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أخي عليه ديون ضخمة - عدة ملايين - وله بيتان - أي : أسرتان - يعني : متزوج زوجتين - ولأخي في ذمتي مبلغ من المال لا يتجاوز مئة ألف ، واتفقت معه أن أقسطه له على مدى سنة كمصرف لأسرتيه ، كما له في ذمة بعض أهله ما يقارب هذا المبلغ لكن لا يريدون التسديد ورد ماله حاليّاً ، فهل يجوز أن أدفع له من زكاة مالي لأسدِّد أجرة بيته ؟ . أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: نسأل الله أن يفرِّج عنكما ، ويقضي ديونكما . وأما قولك : " فهل يجوز أن أدفع له من زكاة مالي لأسدِّد أجرة بيته ؟ " فالجواب : نعم ، يجوز ذلك ، إذا كان ليس معه من الأموال ما يسدد به دينه ولا ما يدفع به الإيجار ، لأن (الغارم) وهو المدين من مصارف الزكاة . وانظر بيان مصارف الزكاة في جواب السؤال رقم (46209 ) . وهذا المبلغ الذي ستدفعه لأخيك من زكاة مالك لا يجوز احتسابه من الدين الذي عليك لأخيك ، لأنك بذلك تكون أعطيت زكاة مالك لنفسك .
والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه