هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أنا متزوج ، تعاركت مع زوجتي فقلت لها : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " ، حاولت تخرج بعد تلاسن شديد فمنعتها ، تطاولت أكثر ، ضربتها فخرجت من الحجرة ؛ ماذا علي فعله ؟ بالنسبة لي : شعوري كان ملخبط بين جدي وتهديد ، لم أتذكر كيف كنت أحاول أمنعها من الخروج ، وعدم احترامها لي ، لا أعرف وصف شعوري في تلك اللحظة .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قولك لزوجتك : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " هو من كناية الطلاق ، فلا يقع الطلاق إلا مع النية . فإذا كنت نويت الطلاق بهذا ، وقعت طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية . وإذا لم تقصد الطلاق بهذا اللفظ ، وإنما قصدت تهديدها ومنعها من الخروج فقط دون قصد الطلاق ، لم يقع عليك طلاق ، لكن تلزمك كفارة لأجل اليمين . وانظر للفائدة السؤال رقم : ( 98670 ) والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه