هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
مات الأب ، وترك أبناء من زوجته المتوفية ، وتزوج أخرى دون أن ينجب منها أولادا ، فما هو نصيبها من تركة زوجها ، علما أنه ترك دارا ، و33هكتارا ، وبعض المال ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن فرضا من كل ما تركه ، الدار ، والمال ، والأرض ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . والباقي للأولاد ، وهو سبعة أثمان التركة : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 . فإن كان الأولاد كلهم ذكورا قُسّم بينهم نصيبهم بالسوية . والله تعالى أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه