هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
مات رجل وترك زوجتين ، وثلاث بنات ابن ، وأربع أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، وخلف تركة قدها 360000 درهم وقد أوصى لأرملة فقيرة ب 50000 درهم وجهز ب 6000 درهم وعليه زكاة مقدارها 60000درهم ودين بلغ 100000 درهم
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : إذا مات الرجل وترك دينا ووصية فإنه يبدأ بعد تجهيزه وإخراج نفقات الجنازة الشرعية التي لا مغالاة فيها ولا إسراف ، بسداد دينه وتنفيذ وصيته ؛ لقوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11 . وعليه فيخرج من التركة : كلفة التجهيز وهي 6000 درهم ، والزكاة لأنها دين عليه ، وهي 60000 درهم ، وديون العباد وهي 100000 درهم ، والوصية وهي 50000 ، وما بقي من تركته وهو 144000 يقسم على ورثته . ثانيا : إذا مات الرجل وترك زوجتين ، وثلاث بنات ابن ، وأربع أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، فإن التركة تقسم كما يلي : للزوجتين الثمن ، يشتركان فيه ، لوجود الفرع الوارث . ولبنات الابن : الثلثان . وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن بنات الابن . ولا شيء للأختين لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كن عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الإخوة الأشقاء . وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزء متساوياً . ثم يكون للزوجتين 3 . ولبنات الابن 16 . وللأخوات الشقيقات 5 . فيكون لكل زوجة 9000 درهم . ولكل بنت ابن 32000 درهم . ولكل أخت شقيقة 7500 درهم . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه