هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
حصل شجار بيني وبين زوجتي وحلفت عليها إذا خرجت من باب البيت تكون طالقاً ، ولكنها أصرت ، وقلت لها : سيكون يمين طلاق ، ولكنها أصرت وخرجت وكانت هذه أول مرة هل تكون هذه طلقة؟. أيضاً حصل شجار بيني وبينها مرة أخرى وقالت لي : لو كنت رجلاً طلقني ، فقلت لها : أنت طالق . فهل تعتبر طلقة ثانية سواء بقصد أو بدون قصد؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: إذا قال الرجل لزوجته : إن خرجت من باب البيت تكونين طالقاً ، وكانت نيته وقوع الطلاق إذا خرجت ، وأكّد ذلك بقوله : " سيكون يمين طلاق " فإنها إذا خرجت : وقعت عليها طلقة واحدة . وإن كان لم يقصد الطلاق مطلقاً ، وإنما أراد منعها من الخروج ، فعليه كفارة يمين ، على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، وينظر جواب السؤال رقم : (82400) . والله مطلع على قصد كل إنسان ونيته ، فالحذر الحذر من دعوى عدم وجود نية الطلاق إذا كنت قد نويت الطلاق .
ثانياً: قولك لزوجتك : أنت طالق ، رداً على قولها : إن كنت رجلاً طلقني ، يقع به طلقة واحدة ، سواء كان بقصد أو بغير قصد ؛ لأن لفظ الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية والقصد . وينبغي أن يجتنب الزوج استعمال ألفاظ الطلاق أثناء الشجار والخصومة ، حتى لا يخرج الأمر من يده ، ويندم وقت لا ينفع الندم ، ويشتت أسرته ويضر نفسه أولاده . والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه