هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
والدي توفي وترك لنا عمارة كتب الصك باسم ولدين وأم ، ثم توفيت الوالدة وبقي ولدين ولهم أخ وأخت من الأم . إذا أردنا بيع العمارة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف فكيف يكون نصيب كل واحد؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: إذا توفي الرجل وترك زوجة وابنين ، فللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 ، وللابنين : الباقي . فإذا كانت التركة المراد تقسيمها هي عمارة بـ 1500000. فإن نصيب الزوجة = 187500 . ونصيب كل ابن = 656250 .
ثانياً: إذا توفيت الزوجة ، نظر في ورثتها ، فإن تركت ابنين من زوج ، وابنا وبنتا من زوج آخر ، فإن ورثتها هم ثلاثة أبناء وبنت ، تقسم بينهم تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 . وإذا كانت التركة هي نصيب الأم المتوفاة من تلك العمارة ، فإنها تقسم كما يلي : لكل ابن = 53571.4 . ونصيب البنت = 26785.7 . وإذا كان للأم أموال أخرى غير نصيبها في هذه العمارة ، فإنها تقسم على أولادها بهذه الطريقة . ويتبين بهذا أن ابني صاحب العمارة يأخذون تركتهم من أبيهم أولاً ، ثم تركتهم من نصيب أمهم . وعليه فنصيب كل واحد منهما = 656250 + 53571.4 = 709821.4 والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه