هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أعمل مع إحدى الشركات التي تعطيني راتباً شهريّاً ثابتاً ، وفي بعض الأحيان أساعدهم في إتمام بعض الصفقات والأعمال ، فيقومون بإعطائي نسبة ثمانية بالمائة لكل عملية أنجزها ، ولست متأكداً ما إذا كان يجوز لي أن آخذ هذه العمولة أم لا ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي يفهم من سؤالك أن هذه الأعمال التي تتقاضى عليها هذه النسبة هي خارجة عن عملك الذي تعاقدت عليه مع الشركة وتتقاضى مقابله راتباً ثابتاً كل شهر . فتكون هذه الأعمال بمثابة عقد إجارة آخر بينك وبين الشركة ، وأجرتك فيه هي تلك النسبة . وقد اختلف العلماء في جواز جعل الأجر نسبة من الأرباح . وذهب إلى جواز ذلك الإمام أحمد رحمه الله . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (134658) . وبناء على هذا فلا حرج من أخذك هذه النسبة أجرة على ما تقوم به من أعمال . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه