هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
كنت أتمشي في الشارع ووجدت كارت يانصيب رابح على الأرض ولم يكن له صاحب فهل يجوز لي أن أصرفه لحسابي وأتسلمه لأنني لم أضع أي مال أو بضائع لبيع هذا الكارت وهو ما يعد ضربا من ضروب الميسر؟ أرجو النصيحة.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اليانصيب هو القمار المحرم الذي سماه الله في كتابه بالميسر ، فقال عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90 ، 91 .
وإذا وجد المسلم ورقة يا نصيب على الأرض ، فإنه لا يكون قد تعامل بالميسر ، لأنه لم يدفع شيئاً من المال مقابل الحصول على هذا الورقة ، ولكن ذلك لا يعني أن أخذه المال يكون حلالا ، لأنه سيأخذ المال بغير حق .
فبأي حق يأخذ هذا المال ؟
فأخذه المال بهذه الطريقة يدخل في عموم قوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188 .
وليست ورقة اليانصيب من أوجه الكسب المباحة .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه