هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز توكيل الكافر في تفريق الزكاة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز التوكيل في إخراج الزكاة كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (143842). لكن هل يشترط في الوكيل أن يكون مسلماً ؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله : فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يشترط . قال في "الفتاوى الهندية" (1/ 171) : " ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر " انتهى . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/ 138) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه ... قال البغوي في أول باب نية الزكاة : ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في إخراج الزكاة , كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية " انتهى . وذهب الحنابلة إلى اشتراط كون الوكيل مسلما : قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 123) : " ( وإن وكل ) رب مال ( في ) إخراج ( الزكاة مسلما ) على الصحيح من المذهب . قال في " الإنصاف " : لكن يشترط فيه أن يكون ثقة . نص عليه , وجزم به في الإقناع " والمنتهى " لأنها عبادة , والكافر ليس من أهلها ... ( ويتجه ) : الإجزاء ( ولو مع كفر وكيل ) , حكاه القاضي , وجزم به المجد في شرحه " ( لأنه مناول إذن ) , كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية . وقال في الرعاية " : ( و ) يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل , وكفت نيته , وإلا فلا . قال في " الإنصاف " : وهو قوي . انتهى . وتقدم لك أن المذهب خلافه " انتهى.
والذي يظهر جواز توكيل الكافر إذا دعت الحاجة لذلك ، وحُدد له المستحقون للزكاة بأعيانهم ، فتكون وظيفته إيصال المال إليهم ، لا الاجتهاد في معرفة المستحقين . وتوكيل المسلم الثقة أولى . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه