هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لي سؤال بخصوص العمل في مكان من طبيعة عمله معاينة البضائع المؤمن عليها ومرسل لسيادتكم لينك لموقع ذلك المكان ، مع العلم أنه المكتب الوحيد كقطاع حكومي مضمون في معاملاته مع العملاء وباقي المكاتب مكاتب خاصة من الممكن الخداع بها .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على البضائع والممتلكات أو على الأنفس والأعضاء ، وينظر جواب السؤال رقم (8889).
لكن من أجبر على هذا التأمين ، فلا حرج عليه ، والإثم على من أجبره .
وما كان محرما من التأمين لم تجز الإعانة عليه ، ولا التوسط فيه بين المؤمّن وشركة التأمين لا بالمعاينة ولا بغيرها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والمعصية .
وأما التأمين الإجباري ، فيجوز للمجبر عليه - كما سبق - ولا حرج في إعانته حينئذ ؛ لأنها إعانة على أمر جائز .
وعليه ؛ فلا يجوز لك العمل فيما يتصل بالتأمين الاختياري المحرم ، ويجوز العمل في مجالات الشركة البعيدة عن التأمين ، أو فيما يتصل بالتأمين الإلزامي .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (106237) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه