هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم لبس النساء للفنائل الرياضية ، والتي هي طبق الأصل من فنائل لاعبي كرة القدم ؟ وهل استدلالهم بأن هناك فرقاً نسائية يجيز لبسها ؟ . ونسأل الله أن يكتب أجركم ، ويشكر سعيكم ، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما دامت هذه الفنائل مطابقة لتلك التي يلبسها الرجال فلا يجوز للمرأة لبسها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعنَ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال " . رواه البخاري ( 5546 ) . والاستدلال على جواز لبسها بأن هناك فرقاً نسائية استدلال غير صحيح لأن هؤلاء وقعن فيما حرم الله عليهن وتشبهن بالرجال . ولمزيد الفائدة حول ضوابط ممارسة المرأة للرياضة ، وشروطها ، ومخاطرها ، ينظر جواب السؤال رقم (115676) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه