هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث ، سواء كن محارم أم أجنبيات ، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات ، فله أن يغسلها ، وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط ، ليس فيهم زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعاً ، تغليباً لجانب المحافظة على عورتها ، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع بصره على شيء من عورته ، وأن يمسها ويقلبه ، ليتمكن من تعميم الماء على جسده ، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال ، أحفظ لعورتها ، وأحوط لصيانتها ، ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكاً شرعياً إذا توفيت وهو مباحة له ، بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه