هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفي زوج أختي منذ فترة قريبة، وترك بعض الأملاك. وأفراد عائلته هم كما يلي:
-زوجة
-صبيان قاصران
-والدة ( أما والده فقد مات منذ عدة سنوات )
-3 إخوة ( منهم واحد متزوج )
-3 أخوات ( اثنان متزوجتان، وواحدة مطلقة )
فكيف يمكن تقسيم أملاكه بين المذكورين حسب الشريعة؟ أرجو التوضيح.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم :
الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود أولاد للميت قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم ) أي الزوجات ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم ) النساء/12
الأم : لها السدس ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
الصبيَّان : لهما باقي المال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (الفرائض/6249 ) ومسلم ( 3028 ) .
أما الإخوة والأخوات : فليس لهم نصيب في الميراث لأنهم محجوبون بأولاد الميت الذكور .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه