هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضيها فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتماً به لجماعة ثانية؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"الأمر في هذا واسع ، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروجاً من خلاف العلماء ، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعاً ، ولا تصلوا مع المسبوق ، وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماماً لك فلا حرج في ذلك على الصحيح ، والصلاة صحيحة إن شاء الله ، لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك لأن كثيراً من أهل العلم لا يرون إمامة المسبوق الذي قام ليقضي ما عليه ، فإن صليت معه فلا حرج كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماماً لك وصليت معه ، فإنه لا حرج في ذلك والجماعة مطلوبة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/964) .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه