الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
حصل بيني وبين زوجتي خصام وذلك لأن صوتها طلع إلى الخارج ، وقلت لها وأنا في عصبية تامة : إن عدتي إلى ذلك فهذا فراق بيننا . وأنا قلت ذلك وأنا لم اقصد هذا ، بل قصدت التخويف ، وهي إلى الآن لم تفعلها فما الحكم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لفظ الفراق هو من ألفاظ كناية الطلاق عند الجمهور ، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق .
وينظر : "المغني" لابن قدامة (7/294).
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق ، فلا يقع الطلاق فيما لو عادت زوجتك ورفعت صوتها .
وينظر جواب السؤال رقم (85575) ورقم (82400) .
وينبغي أن تمسك لسانك عن الطلاق وتحذر من استعماله عند الغضب والخصومة ، لما في ذلك من تعريض الحياة الزوجية للخطر .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه