هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأختين وخالتين وخال وجدة. فكيف توزع التركة؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وبنتين وأختين وخالتين وخالا وجدة فإن التركة توزع كما يلي: للزوج الربع ، لوجود البنات ، قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 . وللبنتين : الثلثان ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11. وللجدة : السدس . ولا شيء للخالتين ولا للخال لأنهم من ذوات الأرحام . ولا شيء للأختين لأنهما إنما يرثان في هذه الحالة ما بقي بعد أصحاب الفروض ، وهنا لم يبق شيء ، بل زادت الفروض عن التركة ، وهو ما يسميه العلماء "العَوْل" . ولتقسيم التركة فإنها تقسم إلى ثلاثة عشر جزءاً متساوياً : للزوج منها 3 ، وللبنتين 8 ، وللجدة 2 . ويلاحظ أن نصيب كل وارث قد نقص عن الفرض المحدد له شرعاً ، وذلك بسبب العول الذي حصل في المسألة . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه