هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
حلفت ألا أفعل معصية معينة ، ثم فعلتها وأنا ناسي اليمين ، فهل تجب علي كفارة ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا كفارة عليك في ذلك ولكن تبقى اليمين منعقدة كما هي ، فمتى فعلت تلك المعصية عامداً ذاكراً ، فعليك كفارة يمين . فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رجل حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده ، وبعد مدة دخل مجلساً فيه حريم ، جيران لهم ، وصافحهم وهو ناسي يمنيه السابق ، ويسأل ماذا يترتب عليه؟ فأجابوا : "إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن ، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان : فلا حرج عليه ، لقوله تعالى : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناً) الآية ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عُفي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . وإن حصل منه شيء مستقبلاً وهو ذاكر عامد : لزمته كفارة اليمين ، مع العلم أنه لا يجوز له شرعاً مصافحة النساء ، إلا أن يكنَّ من محارمه ، كأمه ، وأخته ، وبنته ، ونحوهن" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 62 ) .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه