هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الأم لها قطعة أرض60 متر ولها (5) أولاد ذكور ، والزوج موجود ، ثم ماتت الأم وتزوج الأب ورزق بـ (3) أولاد : ذكرين وأنثى ، والأم موجودة ومات الأب . كم يرث كل واحد من هذه الأسرة من قطعة الأرض؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت الزوجة وتركت : زوجا وخمسة أولاد ذكور ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فلم يكن لها أب أو أم على قيد الحياة ، وكانت التركة قطعة أرض60 مترا ، فإن التركة تقسم كما يلي: للزوج الربع ، لوجود الأبناء . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 . وللأولاد الباقي . فيكون نصيب الزوج [والدك] من الأرض 15 مترا ، ونصيب كل ابن 9 أمتار . فإذا مات والدك بعد ما تزوج وأنجب فيقسم ميراثه من الأرض (15 متراً) كالتالي : إذا مات الزوج ، وترك زوجة (الزوجة الثانية) ، وسبعة أبناء ذكور وأنثى واحدة (وهم أولاده من الزوجتين ) وانحصر الورثة في هؤلاء ، فلم يكن له أب أو أم على قيد الحياة ، فإن التركة تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لوجود الأولاد . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 . والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثين . فنصيب الزوجة من قطعة الأرض (15 مترا) = 1.875 مترا . ونصيب البنت = 0.875 مترا . ونصيب كل ذكر = 1.75 مترا . وبهذا تعلم أن الأولاد من الزوجة الأولى ، يرثون من أمهم أولا ، ثم يرثون من نصيب أبيهم ثانيا . ولهذا فنصيب كل ذكر من أولئك الخمسة = 9 + 1.75 = 10.75 مترا . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه