الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز للقاضي المسلم أن ينفذ (أو يلجأ إلى) إجراءات الخلع بمبادرة من طرف واحد، من الزوجة التي تعيش بعيدا عن زوجها، وفي غيابه؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم يجوز ذلك ، لأن للقاضي سلطة التفريق بين الزوجين إذا تحقق لديه استحالة العشرة الزوجية بشكل مستقيم وأن الزوجة تتضرر من هجران زوجها لها جنسيا واقتصاديا واجتماعيا . والقاضي يقدر الأمر من خلال دراسة كل قضية ومعرفة ملابساتها وظروفها . وغياب الزوج لا يؤثر على إجراءات الفسخ .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه