هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أعمل في مكتب استقدام ، أي قائم على إنهاء إجراءات استقدام العمالة للمملكة ، وقد يأتي عميل فيقول ابحثوا لي عن شخص يأتي على هذه التأشيرة بمهنة كذا ، وأنا أريد مقابلا ماليا قدره كذا ، فنقوم بإضافة مبلغ آخر على الذي طلب قد يتراوح بين خمسمائة إلى ألفي ريال ، كمقابل للوساطة وطلبا للربح ، علما بأن الحكومة تصدر التأشيرات لاستقدام العمالة ، وليس لبيعها عليهم ، فما رأي الشريعة في المبلغ الذي نضيفه على الثمن الذي يطلبه صاحب التأشيرة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أفتى أهل العلم بتحريم بيع الفيز ؛ لما فيه من المخالفة لأنظمة الدولة ، ولأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة ، وهذا لا يجوز ؛ لأن الكفالة عقد تبرع وإحسان . وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وأخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تحريم ذلك ، في جواب السؤال رقم (101220) . وعليه ؛ فلا يجوز إعانة صاحب التأشيرة على بيعها ، لأن ذلك من التعاون على الحرام ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 . والواجب نصح صاحب التأشيرة حتى يترك هذا العمل المحرم . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه