هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
عند والدي فشل كلوي ويطلب مني أن أعطيه كلية ، ولكن أنا أخرجت المرارة وبصراحة أنا أخاف ، هل علي إثم إذا رفضت بسبب أني أخاف على أولادي الثلاثة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : يجوز التبرع بالكلية للوالد وغيره عند كثير من أهل العلم بشرطين : 1- أن تثبت الفحوصات فائدة هذا للمريض ، ويغلب على الظن نجاح العملية . 2- ألا يترتب على هذا إضرار بالمتبرع . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : والدي مريض بالكلى ، وقرر الأطباء أن كليتيه الاثنتين غير صالحتين ، وهو يقوم بمراجعة المستشفي ثلاث مرات في الأسبوع لعمل غسيل للكلى ، وهذا عمل متعب له ، قال الأطباء بأن هذا سيستمر معه طول حياته , أو تقومون بالتبرع له بكلية من أحد أفراد العائلة ، أنا مستعد لذلك ، ولكن يهمني أن أعرف إذا كان ذلك جائزا أم لا ؟ سمعنا بأن هناك فتوى بجواز التبرع بعد الموت بأي عضو من الجسم ، فهل يجوز ذلك في حال الحياة ؟ وهل يجوز شراء كلية رجل كافر حي من الهند مثلا ؟ فأجابوا : " يجوز لك أن تتبرع لأبيك بإحدى كليتيك ، إذا قرر الأطباء الثقات أنه لا ضرر عليك من نقلها من جسمك إلى جسم والدك ، وأنه يغلب على الظن من الأطباء نجاح العملية " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/113) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي زميلة تبرعت بكليتها لأخيها وهي راضية بذلك ، لأن أخاها كان يعاني من فشل كلوي وقيل لها إن هذا التبرع حرام ، لأن النفس أمانة وسوف نسأل عن ذلك يوم القيامة . فأجاب : " لا حرج في التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر عليها في نزعها ، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله ، وهي مأجورة إن شاء الله ، لأن هذا من باب الإحسان والمساعدة لإنقاذ نفس مما أصابها من الضرر والخطر ، والله سبحانه يقول : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" .
ثانيا : لا يلزمك التبرع لأبيك ولو طلب ذلك ، ولا إثم عليك في الامتناع ، سواء خفت على صحتك أو لا ؛ لأنه جزء من البدن تتعلق به حاجتك ، وليس للأب أن يأخذ من ابنه ما تتعلق به حاجته . وإذا تبرعت له فأنت محسنة مأجورة إن شاء الله .
ونسأل الله تعالى أن يشفي والدك ويعافيه وأن يحفظك وأولادك بحفظه .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه