هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
كنت شريكاً في التجارة مع أخي ، ثم قررت الانفصال ، وكان نصيبي من البضاعة الموجودة في المستودع ما يقابل مليون ، واتفقنا أن يسدد لي حصتي لعدة سنوات ، وخلال هذه الفترة لا دخل لي في بضاعتي ، ولكن أخي يتجر فيها إلى أن يسدد لي حصتي ، فعلى من تكون الزكاة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا اتفقت مع أخيك على أن يسدد لك مليوناً مثلاً – هي ثمن البضاعة- ، على أقساط لعدة سنوات ، فإن هذا المبلغ يكون دَيْناً لك على أخيك ، فيزكى زكاة الدَّيْن ، وفيها تفصيل معروف ، وهو : 1. أن الدَّيْن إن كان على شخص مليء – أي : قادر على سداد الدين غير جاحد له - ، فإن الدين تزكيه كل سنة ، كما لو كان المال موجودا معك . ويجوز تأخير إخراج الزكاة حينئذ إلى قبض المال ، فإن قبضته زكيته لما مرَّ من السنين . 2. وإن كان الدَّيْن على مماطل أو جاحد أو فقير معسر لا يستطيع سداده ، فلا تلزم زكاته حتى تقبضه ، فإن قبضته بدأت في حساب الحول من يوم قبضه ، وإن زكيته حين قبضه لسنة واحدة ، فهو أحسن وأحوط . وأما البضاعة التي كانت لك ، فزكاتها واجبة على شريكك ، لأنه اشتراها منك وصارت ملكاً له يوم أن اتفق معك أن يعطيك ثمنها . وينظر : "المغني" (2/345) ، "الموسوعة الفقهية" (23/238) ، وجواب السؤال رقم (84005) ، ورقم (1346) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه