هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أعيش في بلد أوروبي ، وأقوم بتعليم الأخوات القرآن الكريم ، فتقرأ علي بعض الأخوات البالغات القرآن الكريم وأنا أقوم بتصحيح التلاوة لهن ، حيث أستمع لهن من وراء حجاب ، فهل في ذلك حرج ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأولى أن تتولى امرأة تعليم النساء وإقراءهن القرآن في المسجد أو البيت ، فذلك أسلم وأبعد عن الفتنة . فإن لم يتيسر ذلك ، وأمكن الاكتفاء بالحفظ عن طريق المسجل أو الكمبيوتر ، مع تعاون هؤلاء الأخوات على أمر المراجعة والمتابعة ، فهذا حسن ، وهو أولى من الجلوس إلى رجل يحفظهنّ . وإذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريسهن وتعليمهن ، لعدم وجود المعلمة ، وتعذر تصحيح القراءة عن طريق المسجل أو الكمبيوتر ، فلا حرج في ذلك إذا روعيت الضوابط التالية : 1- أن يكون تدريسه لهن من وراء حجاب . 2- أن لا يكون خضوع بالقول من إحداهن . 3- أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط . 4- أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن . 5- ينبغي أن يكون المعلم كبير السن ، متزوجا ، معروفا بالصلاح والاستقامة . ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه