هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أسأل عن حكم زواج شخص أرضعته عمته شهراً مع ابنتها ، وهو الآن أراد الزواج بابنة ابن عمته التي رضع منها ، فهل الزواج جائز أم لا ؟ وأعيد القول إن هذا الشخص لم يرضع مع أبيها وإنما مع عمتها ، وعمة الخاطب هي جدة المخطوبة .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا رضع الطفل من امرأة خمس رضعات أثناء الحولين ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار جميع أولادها الذكور والإناث إخوة له من الرضاع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) ومسلم (1447). ولما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) . رواه مسلم (1452) وعليه ؛ فهذا الشخص يعتبر عمّاً من الرضاع لهذه البنت التي يريد أن يتزوج منها ، لأنه أخ لأبيها من جهة الرضاع ، فلا يحل له أن يتزوج بها ، ولا فرق بين أن يرضع مع أبيها أو مع غيره من أبناء أو بنات المرضعة ، فالجميع إخوة له . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه