الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم. فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي :
للزوجة الربع ، وللأم السدس ، والباقي على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
فلو كانت التركة مثلاً : 18000
فللزوجة : ربع التركة وتساوي : 4500 ،
وللأم : سدس التركة وتساوي : 3000 ،
والباقي ( 18000 - 7500 = 10500 ) يقسم ثلاثة أقسام :
ثلث للأنثى ويساوي : 3500 ،
وثلثان للذكر ويساوي : 7000 ،
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه