هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لدي أرض عند شرائها كانت النية إلى 70% للتجارة ، فهل علي زكاة مع وجود نية 30% إلى بنائها وعدم بيعها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه الأرض ما دمت لم تنوها للتجارة نية جازمة ، فلا زكاة فيها ؛ لأن الأصل أنها للاقتناء ، فلا تصير للتجارة إلا بنية جازمة ، وأما مع التردد فلا تجب فيها الزكاة . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها ، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها ، فهل يزكي إذا حال الحول ؟ فأجاب : "هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة ، فليس فيها زكاة لأنه متردد ، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/232). وقال أيضا : "إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟ الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة " انتهى من "اللقاء الشهري" (3/5). والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه