هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل للورثة حق شرعي في المنزل الذي يسكنون فيه أم يبقى للزوجة وأولادها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما تركه الميت – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته – يعتبر ميراثاً ، يستوي في ذلك المنزل الذي كان يسكن فيه هو وأولاده ، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود التي كان يملكها ، فجميع ذلك يدخل في التركة ، ويقسم كما أمر الله تعالى . وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) رواه البخاري (2398) ومسلم (1619) . والمال يشمل جميع ما ذكرنا . وإذا كان في أولاد الميت ذكر ، فإنه لا يرث معهم غير الزوجة (زوجة الميت) وأبويه (أبو الميت وأمه) ، بخلاف إخوان الميت وأخواته وأبناء إخوانه وأعمامه وأبنائهم ، فإنهم لا يرثون حينئذ ، لحجبهم بالولد الذكر . وإذا كان للميت زوجة أخرى أو أولاد من زوجة أخرى ، فإنهم يشتركون جميعاً في إرث المنزل . وهذا ما لم يكن الأب (المتوفى) قد وهب المنزل في حياته لزوجته ، فإنه يصير ملكاً لها .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه