هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أتى لي مبلغ من مكافأة ، وهو مبلغ 30.000 جنيهاً ، وكان ذلك في شهر " فبراير " الماضي 2007 ، وقد أعطيت هذا المبلغ لقريب لي للاشتراك في فتح صيدلية ، ولكن لم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن لظروف لا دخل لي فيها. والسؤال : هل على هذا المبلغ زكاة مال ، علماً بأنني ليس معي الآن مبلغ 750 جنيها ، وإذا كان الجواب بنعم فهل مطلوب استلافهم ؟ مع العلم بأنني مدين لشخص آخر بمبلغ 20.000 جنيهاً .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : الراجح من أقوال العلماء أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 22426 ) ، ورقم (83903 ) . وعليه ، فالدَّيْن الذي عليك وهو (20.000 ) جنيهاً لا يُخصم من أموالك التي تجب فيها الزكاة ، ولا يؤثر في وجوب الزكاة عليك .
ثانياً : أما بخصوص المال الذي دفعته لقريبك لفتح مشروع تجاري وهو " صيدلية " : فإننا لا ندري عن طبيعة العقد بينك وبينه ، هل هو مضاربة أم ماذا ؟ ولكن بما أن هذا المشروع لم يتم بعد ، فهذا المبلغ لا يخلو من الاحتمالات التالية : الأولى : أن يكون كله أو جزء منه بيد ذلك القريب لم ينفقه بعد . الثانية : أن يكون كله أو جزء منه تحوَّل إلى بضاعة ( أدوية وغيرها ) . الثالثة : أن يكون أُنفق منه على تجهيز المحل . فما كان من هذا المال باقياً أو تحول إلى بضاعة ففيه الزكاة ، وهي ربع العشر 2.5 % ، وينبغي التنبه إلى أن البضاعة تُقوم بالثمن الذي تباع به لا الذي اشتريت به . وانظر جواب السؤال رقم : (26236) . وما أنفق من هذا المال في تجهيزات الصيدلية ، فلا زكاة فيه . وإذا تم شراء بعض البضاعة بالتقسيط ، فينظر حصتك من هذه البضاعة ثم تخرج زكاتها .
ثالثاً : من وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقود : فإنها تبقى الزكاة في ذمته ، حتى يؤديها ، ويمكنك إخراج زكاة البضاعة من البضاعة نفسها ، فيمكنك إعطاء بعض الأودية لفقير محتاج إليها وتحسب ذلك من الزكاة ، وانظر جواب السؤال (22449) .
والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه