هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
شاب عقد على فتاة ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، وكان قد دفع لها مبلغ الصداق ، وكتب على نفسه مبلغاً آخر مؤجلاً في نفس العقد ؛ ما الحكم في ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا عقد على امرأة ، ثم طلقها قبل الدخول ، وكان قد سَمَّى وحدد لها صداقاً فإنه يكون لها نصف الصداق الذي دفع ، ونصف الصداق المؤجل الذي لم يدفعه بعد ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) البقرة/237 . فينتصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول ، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه ، ما دام أنه سَمَّى وحدد ، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر ، فلا حرج في ذلك" انتهى . فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله . "فتاوى المرأة المسلمة" (2/738) جمع أشرف بن عبد المقصود . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه