هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نشاط شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مباح في الأصل وهو إنتاج الكابلات الصناعية ، وكابلات التحكم ، وكابلات أنظمة الحريق ، والكابلات المقاومة للحريق ، وكابلات نقل المعلومات ، وكابلات التقنية العالية والتي تستخدم في مشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات ومحطات الكهرباء والتحلية وغيرها من المشاريع الصناعية . غير أن القوائم المالية لهذه الشركة تبين أنها تتعامل بالقروض الربوية ، مما يجعلها تندرج تحت ما يسمى بـ "الشركات المختلطة" وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح غير أنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة . وقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى تحريم المساهمة في هذه الشركات . وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين الشريفين ، وصدر بذلك قرار المجمع الفقهي . وقد سئل الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن المساهمة في هذه الشركة "مسك" ، فقال : "فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب ، وعلى القوائم المالية للشركة المنشورة في نشرة الاكتتاب ، وقد تبين جليا أن الشركة تتعامل بالقروض الربوية مع وجود قليل من التمويلات بالمرابحات الإسلامية . وحيث إن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وعندها سحب على المكشوف بطريقة ربوية ، فلا أرى جواز الاكتتاب بها . وإن مما سرني ما سمعت من توجه في الشركة إلى التمويل الإسلامي ، وأدعو الله أن يعينهم على هذه التوجه، وأنصحهم بالبعد عن التمول من البنوك الربوية حتى بالطريقة المسماة بالمرابحة ، فالشواهد كثيرة على أن التطبيق في البنوك الربوية مخالف للفتاوى المنشورة . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ، ورزقنا الحلال وجنبنا الحرام بمنه وكرمه . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" انتهى . http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=18504 والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه