هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ابتدأ الإنسان المسح على الجوربين أو الخفين وهو مقيم ، وبقى له شيء من المدة (وهي 24 ساعة) ثم سافر ، فإنه يكمل مسح مسافر ، فيكمل ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم . وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ، وذهب الإمام الشافعي وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مقيم . والصحيح من القولين هو القول الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ، وهو مسافر . انظر : "المغني" (1/371) ، "الإنصاف" (1/402) ، "الشرح الممتع" (1/251) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح ، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر ، أتم مسح مقيم ، ولكن الراجح ما قلناه ، لأن هذا الرجل قد بقى في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر ، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام ، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم" انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/175).
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه