هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجب على الرجل الذي لدية أكثر من زوجة ، أن يقسم للحائض والنفساء منهما ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل هو وجوب القسم لهما ، عملاً بالعدل بين الزوجات . ولكن جرى العرف في كثير من البلاد أن المرأة إذا ولدت تبقى عند أمها أربعين يوماً أو أقل من ذلك حتى تقوم أمها على خدمتها ، وقد تأتي أمها للإقامة معها في بيتها وفي كلتا الحالتين ، لا يجب القسم لها ، وتكون هي راضية بإسقاط حقها في القسم . وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : هل يجب القسم للحائض والنفساء ؟ فأجاب : "المشهور من المذهب [مذهب الإمام أحمد] وجوب القسم لكل منهما ، لأن الجميع زوجات ، ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم ، وأما النفساء ، فلا قسم لها لجريان العادة بذلك ، ورضاها بترك القسم ، بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا ترغب أن يقسم لها زوجها ، وهذا وجه في المذهب" انتهى . "فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه