هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا اغتسل الرجل من الجنابة وبعد الغسل خرج منه بعض المني ، فهل يجب أن يغتسل مرة ثانية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف الفقهاء في إيجاب الغسل في حالة خروج المني بعد الاغتسال : والصحيح في هذا قول الحنابلة : أنه إذا خرج بلا شهوة فلا يجب الغسل لأنه بقية المني الأول , وإن خرج بشهوة وجب الغسل لأنه بذلك يكون غير المني الأول خرج بشهوة جديدة . قال ابن قدامة رحمه الله : "فأما إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل , ثم خرج منه مني , فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه , قال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد الله ـ أي الإمام أحمد ـ , أنه ليس عليه إلا الوضوء . وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق , وقال سعيد بن جبير : لا غسل عليه إلا من شهوة..." انتهى من "المغني" 1/128 باختصار . وانظر : "الإنصاف" (1/232) و "كشاف القناع" (1/141) . ودليل ذلك : 1- روى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟ فقال : يتوضأ , وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي . 2- ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا , كما لو خرج دفقة واحدة . 3- ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد , وبه علَّلَ الإمام أحمد حيث قال : لأن الشهوة ماضية , وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء " . انتهى من "كشف القناع" (1/142) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( قوله : " فإن خرج بعده لم يُعِده " أي : إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة ، فإنه لا يعيد الغسل . والدليل : 1- أن السبب واحد ، فلا يوجب غسلين . 2- أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة . لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني) انتهى من "الشرح الممتع" (1/281) . وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة فأجاب : "هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى ، فلا يجب عليه الغسل منه ، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط " انتهى . فتاوى ابن عثيمين (11/222) . وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حيث قالوا : " يكفي من اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك , ولا يلزمه إعادة الغسل , وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء " انتهى . عبد العزيز بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان . "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/325) .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه