الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد ، قال : (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) . وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا ، وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد ، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم)" انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه