هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
1- لا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس ، فلو أفطر وهو شاك في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره فإنه يقضي ذلك اليوم . 2- من أكل أو شرب وهو شاك هل طلع الفجر أو لا فصيامه صحيح . السؤال : لماذا يجب القضاء في المسألة الأولى ولا يجب في الثانية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقضي الصائم إذا أفطر وهو شاك في الغروب لقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 ، والليل يبدأ من غروب الشمس , وهو كان على يقين أنه في نهار فلا يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس ، لأن الأصل بقاء النهار ، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن . ولا يقضي الصائم إذا أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر ، لقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187 ، فقد قال تعالى : ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ) البقرة: من الآية187 . مما يدل على جواز الأكل والشرب قبل تيقن طلوع الفجر, ولأنه كان على يقين أنه في ليل فلا يحرم عليه الأكل إلا إذا تيقن طلوع الفجر ، لأن الأصل بقاء الليل . وينظر جواب السؤال رقم (38543) . والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه