هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفيت امرأة عن أم وأختين شقيقتين وزوج ، كيف تقسم التركة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
للأم السدس ، لوجود الأختين الشقيقتين ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 . وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/176 . ولك (الزوج) النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 . ومجموع هذه الأنصبة أكثر من التركة ، ويسمي العلماء هذه الحالة : "العَوْل" . أي : زيادة أنصبة الورثة عن التركة ، فينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار هذه الزيادة ، وهي الربع هنا. وحينئذ تقسم التركة كالتالي : تقسم ثمانية أجزاء متساوية ، للأم منها جزء واحد ، وللأختين أربعة أجزاء ، وللزوج ثلاثة . ويعطى كل وارث نصيبه كما يلي : نصيب الأم = التركة × 1 ÷ 8 ونصيب كل أخت = التركة × 2 ÷ 8 ونصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 8 والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه