هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يلزم المرأة إذا أسلمت فراق زوجها الكافر ؟ وما الحكم إذا رفضت مفارقته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه ينفسخ النكاح ، لكن تمهل إلى انقضاء العدة ، فإن أسلم الزوج فيها فهي زوجته ، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها تبين انفساخ النكاح من حين أسلمت . وهل له أن يرجع إليها لو أسلم بعد انقضاء العدة ؟ في هذا قولان للعلماء ، والراجح أنه يرجع إليها إذا وافقت على ذلك ، لأن (النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بعد إسلامها بسنين حين أسلم رضي الله عنه) . وإذا رفضت مفارقته وجب التفريق بينهما قهراً من جهة القضاء" انتهى . فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الإجابات على أسئلة الجاليات" 01/11، 12) .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه