هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
مصاب بسلس بول ، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الواجب على المستحاضة ومن به سلس البول أن يتحفظ من النجاسة حتى لا تنتشر ، فيجعل قطعة قماش أو حفاظة تمنع انتشار النجاسة إلى بدنه وثيابه ويلزمه عند كل صلاة أن يغسل بدنه من النجاسة ، ويغير القماش أو الحفاظة . ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويصلي بهذا الوضوء صلاة الفرض وما شاء من النوافل . وتخفيفاً عنه أجاز له الشرع أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (205) . وصاحب السلس مثلها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ويجمع المريض والمستحاضة" انتهى . "مجموع فتاوى ابن تيمية" (24/14) . وقال أيضاً : "ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج ، كالمستحاضة ، وأمثال ذلك من الصور" انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" (24/84) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشاءين (المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة" انتهى . "الشرح الممتع" (4/559) . وعلى هذا ؛ فيجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه