الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
مهنتي مطوّر برامج. سؤالي هو: هل يجوز أن أطوّر برنامج لبنك ربويّ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز لأنّ الله نهى عن ذلك بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، ولا شكّ أنّ قيامك بعمل هذه البرامج فيه تسهيل وتمكين للبنك من مزاولة الأعمال الربوية واستعمال البرامج التي أعددتها لهم في هذا الشأن المحرّم ، وفقنا الله وإياك لما يرضيه وباعد بيننا وبين ما يُغضبه وصلى الله على نبينا محمد .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه