هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم هذا العقد ؟ اتفقت أنا وصيدلية على فتح صيدلية ، منى رأس المال ، ومنها الشهادة التي بواسطتها أستخرج الترخيص ، وأتكفل بدفع راتب شهري معلوم . وهل يجوز لي أن أسمح بعمل الصيدلانية عندما تكون متحجبة ويظهر منها الوجه واليدان ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : اتفاقك مع طبيبة صيدلية على فتح صيدلية بحيث يكون منك رأس المال ، ومنها الشهادة التي بواسطتها تستخرج الترخيص ، مقابل راتب معلوم لها ، مما يظهر لنا جوازه بشرط أن يكون القائم على العمل في الصيدلية من ذوي الاختصاص ، والراتب المدفوع للصيدلية هو في مقابل الاستفادة من الترخيص المستخرج باسمها ، وهو حق مادي يجوز الاعتياض عنه بيع أو إجارة فيما يظهر . والمحذور أن يسند العمل في الصيدلية إلى غير المختص ، مما يترتب عليه الجهل بالأدوية والخلط بينها وإدخال الضرر على الناس . ثانيا : عمل المرأة مع الرجال في مكان واحد مما يترتب عليه غالبا مفاسد ومحاذير ، ولو كانت متحجبة ، فإن الرجل يميل بطبيعته إلى المرأة ، وتميل هي إليه كذلك ، واجتماعهما لمدة طويلة يؤدي إلى سقوط الكلفة ، والتساهل في النظر والمحادثة ، وقد تقع الخلوة أيضا ، وما هو أعظم من ذلك ، ولهذا جاءت الشريعة بتحريم الاختلاط ، وهذا من كمالها وسموها ، وكونها مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد . وقد سبق بيان هذا الأمر على وجه التفصيل في أجوبة أخرى ، ينظر جواب السؤال رقم (1200) ورقم (97231) . ولهذا ننصحك بعدم توظيف امرأة في مكان تختلط فيه بالرجال . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه