الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"نعم ؛ يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب ؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة بالإحرام ، خلافاً للرجل فإن الرجل لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف ، أما المرأة فالممنوع في حقها لبس القفازين والانتقاب والتبرج بالزينة" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/181) .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه