هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية ، وتم بناء الجامع ، وتبرع بعض أهالي الخير بإكمال عملية التشطيب ؛ لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك ، وبقي عندي باقي التبرعات ، فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين والمقبرة في القرية ، وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد القرية الأخرى ؟ وهل يصح صرف الفائض في مساعدة المتزوجين والفقراء والمساكين في القرية ، وكل ذلك يكون بنية ثوابها للمتبرعين بها ؟ علما أن المتبرعين من أهل القرية ومن خارجها .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه ، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد ؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (المجموعة الثانية 5/208). والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه