الإسلام سؤال وجواب
إذا لعن أحد الزوجين الآخر لم يقع بذلك طلاق أو تحريم
رقم الفتوى: ١٠٦٤٢٠التاريخ: ٥ شوال ١٤٢٨ هـ · ١٧ أكتوبر ٢٠٠٧المفتي: الإسلام سؤال وجوابأحالت إليها الفتوى: ٢١٠٩٤٣
السؤال
ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها ، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه ، ولا يقع بذلك طلاق ، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما ويستسمح كل من لعنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/62) .