هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم رسم الأشخاص من الخلف ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
محل التحريم في الرسم والتصوير هو الوجه ، فإنه المقصود من الرسم أصلا ، حتى إن لفظ " الصورة " إذا أطلق انصرف إليه . جاء في "لسان العرب" (4/471) : " قال ابن سِيدَه : الصورة في الشكل " انتهى . وعَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه : (أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) رواه مسلم (1658) . قال الحافظ ابن حجر "فتح الباري" (1/176) : " أي : الوجه الذي لا يحل ضربه " انتهى . فإذا كانت الصورة لا تظهر فيها ملامح الوجه ، لم يعد فيه ما يوجب المنع والتحريم . ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قول جبريل عليه السلام له : (فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ) رواه أبو داود (4158) والترمذي (2806) وقال حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . قال ابن قدامة في "المغني" (8/111) : " فإن قَطَعَ رأسَ الصورة ذهبت الكراهة . قال ابن عباس : الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن عكرمة " انتهى . قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "مجموع الفتاوى" (2/278،279) : " إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى . وقال الشيخ أيضاً في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/150، سؤال/23) وقد سئل عن حكم تصوير الآدمي من قفاه ، فتعجب من وقوعه والغرض منه ثم قال : " وإذا قدر أنها وجدت فليست بصورة ، يعني : هذه مثل الظل ، مثل إنسان يمشي في الشمس يكون له ظل " انتهى . وعلى هذا ؛ فلا حرج في رسم وتصوير الشخص من الخلف . وانظر جواب السؤال رقم (102988) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه